الشيخ علي المشكيني
65
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
فآخر المدّة غروب الشمس من اليوم العاشر ، وإن كان المبدأ الزوال من اليوم الأوّل كان انتهاء العشرة الزوال من الحادي عشر . ( مسألة 4 ) : يشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في بلدين أو قريتين لم ينقطع حكم السفر ، إلّاإذا عدّا محلّاً واحداً عرفاً ، ولا يضرّ قصد الخروج إلى بعض مزارع البلد وبساتينها . ولو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص إلى ما دون المسافة ، ثمّ الرجوع قريباً ، كمقدار ساعتين أو ثلاث ساعات ففي قدحها تردّد ، ومثله ما لو بدا له الخروج ولم يكن من نيّته من أوّل الأمر . ( مسألة 5 ) : لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده ، فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّة ، بقي على التمام ، ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة ، وإن لم يصلّ رباعيّة يرجع بعد العدول إلى القصر . ( مسألة 6 ) : إذا تمّت العشرة لا يحتاج التمام إلى قصد إقامة جديدة ، فما دام في ذلك المكان يتمّ . الثالث : من القواطع البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً ، ومثله ما لو كان عازماً على الخروج ، بأن نوى الخروج غداً أو بعد غد ، فلم يخرج . في أحكام المسافر ( مسألة 1 ) : تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء ، وتسقط نوافلها ، فلو صلّى بعد ذلك تماماً ، فإن كان جاهلًا بأصل الحكم - وأنّ المسافر يقصّر - لم يجب عليه الإعادة والقضاء ، وإن كان ناسياً لسفره فأتمّ ، فإن تذكّر في الوقت وجبت الإعادة ، وإن تذكّر في خارجه لم يجب القضاء . وأمّا إذا كان جاهلًا بسفره - كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة - أو جاهلًا